Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 400

  1. كتاب الوكالة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الوكالة وشروط صحتها
  3. ١٧٠٥ - ٢ - محل التوكيل

كتاب الوكالة

باب ما جاء في أركان عقد الوكالة وشروط صحتها

١٧٠٣ - ١ - الصيغة

نقل جعفر عنه: إذا قال: بع هذا، ليس بشيء، حتى يقول: قد وكلتك.

"الفروع" ٤/ ٣٤٠، "الإنصاف" ١٣/ ٤٣٧، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٥١

١٧٠٤ - هل يضر تراخي القبول عن الإيجاب في الصيغة؟

نقل حرب عن أحمد: إذا وكله في الحد وغاب، استوفاه الوكيل.

"المغني" ٧/ ٢٣٩

١٧٠٥ - ٢ - محل التوكيل

ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، والحكم في تعدي الوكيل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال الرَّجُلُ للرجلِ: ابتع لي ثَوبًا ذاته شيئًا لمْ يصفه، فَليسَ بشيءٍ. سُئِلَ: إِنْ شَاءَ الآمرُ أخذه، وإنْ شَاءَ لمْ يأخذه؟ قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 400 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.