Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 401

  1. كتاب الوكالة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الوكالة وشروط صحتها
  3. ١٧٠٥ - ٢ - محل التوكيل

قال أحمد: هوَ كَما قال، إلَّا أن يشاء أن يخيره الآمرُ إِذَا اشتْرَاه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قالَ لرجلٍ: ابتعْ لي ثوبًا بعشرةِ دراهم، ولمْ يدفعْ إِليه الدراهمَ، فجَاءَ فَقال: قد اشتريت، وسُرِقَ المالُ؟ قال: يسأل البينةَ على الشراء.

قال أحمد: إِذَا قال لَهُ: اشترِ لي فهوَ أمينه، لا أعلمُ إلَّا ذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، بلا شَكٍّ.

"مسائل الكوسج" (٢١٤١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: إِذا دفعت إِليه عشرةَ دراهم، فقال: اشترِ لي ثَوبًا فاشْترى ولمْ ينقدْ، فهَلَكَ الثوبُ والدراهمُ جميعًا؟ قال: هو أمينٌ في الدَّراهم.

قال أحمد: هو أمينٌ في الدراهم.

قال إسحاق: هو أمين في الدراهم، وهو مخالف حين لمْ ينقدْهُ.

"مسائل الكوسج" (٢١٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: ويدفع إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ ثمنَهُ إلَّا أنْ يجيءَ ببينةٍ أنَّهُ اشْتراه للذي أمره؟

قال أحمد: إن جاءَ ببينة، أوْ لمْ يجئ فقدْ ضمن، وإذَا لمْ يكنْ حبس، إِنَّما اشْترى الثوبَ وذهبَ لينقده الدراهمَ، فسرق الثوب والدراهم، فالضمانُ عَلَى الدَّافعِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢١٤٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 401 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.