Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 415

  1. كتاب الشركات
  2. باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته
  3. ١٧١٥ - أ - كل شريك أجنبى بالنسبة إلى حصة صاحبه فيما هو مشترك بينهما

هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٨٩ (٣٠٩ - ٣١١)

١٧١٤ - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك (١)

نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح.

ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.

"المبدع" ٥/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٠

ما جاء في أنواع الشركات

النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها:

١٧١٥ - أ - كل شريك أجنبى بالنسبة إلى حصة صاحبه فيما هو مشترك بينهما

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر؟ قال سفيان: يكيلُ لشرِيكِهِ النصف. قِيلَ لَهُ: يخلطان بَعْدُ؟ قال: نكرهه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 415 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.