Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 416

  1. كتاب الشركات
  2. باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته
  3. ١٧١٦ - ١ - لا يملك أحد الشركاء التصرف فيها إلا إذا كان ذا ولاية عليها

قال أحمد: لا أكرهه أنْ يخلطا بَعْدُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢١١)

الآثار المترتبة على ذلك:

١٧١٦ - ١ - لا يملك أحد الشركاء التصرف فيها إلا إذا كان ذا ولاية عليها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شريكان في سلعةٍ، بَاعَ أحدهما السلعةَ، ولمْ يستأذن صَاحِبَهُ؟

قال: يجوز حصته، إِنما بَاعَ ما يملك.

قال إسحاق: كما قال، إِلَّا أنْ يجيز شريكه ذَاكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٠١٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في خمسة نفر بينهم خمسة أبيات في دارٍ فَبَاع أحدُهُم نصيبَهُ في بيتٍ: لا أجيزه، فإنْ بَاعُوا جميعًا جَازَ. سُئِلَ لِمَ لا تجيزه؟ قال: هو ضررٌ، يُضير بأصحَابِهِ، هَو لايستطيعُ أنْ يأخذَ نصيبهُ مِنْ ذَلِكَ البيتِ. قِيلَ: فإنْ قال: أبيعُك بيتًا مِنَ الدَّارِ؟ قال: لا يجوز بيع ما ليسَ لَهُ. قِيلَ: فإنْ قال: أبيعك خُمُسَ الدَّارِ؟ قال: إِذَا قال: نصيبي.

قال أحمد: جيد، هو كما قال.

قال إسحاق: أما قوله: أبيعُكَ الخمسَ نصيبي، فهو جائزٌ، ولكن بيعه نصيبه منْ بيتٍ لا يجوزُ؛ لأنهُ بَاعَهُ غير مقسومٍ فالداخلُ يقومُ مقامَهُ، وليسَ لَهُ أنْ يقاسمه؛ لأنه ضررٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٢١٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 416 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.