Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 420

  1. كتاب الشركات
  2. باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته
  3. ١٧٢١ - كيفية توزيع ربح المبيع المشترك شركة أملاك

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف، وآخر نصفها بخمسمائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم؟

قال: الربح علي ما اصطلحا، والوضيعة علي رءوس أموالهما.

قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟

قال: فالثمن بينهما نصفين.

"مسائل عبد اللَّه" (١١١٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة، وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة.

قال: الثمن بينهما نصفين، يقول: إذا باعاه بخمسمائة فأخذ مائتين وخمسين، وهذا مائتين وخمسين.

"مسائل عبد اللَّه" (١١١٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة [وآخر الثلث الآخر بمائتين] (١) واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة.

قال: الثمن بينهم بالسوية.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٢٢)

نقل المروذي وأبو طالب وحرب وأحمد بن سعيد أن الثمن والربح بينهما نصفان.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٨٨

وقال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: إذا باعا مرابحة أو تولية أو مواضعة فالثمن بينهما نصفان.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 420 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.