Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 421

  1. كتاب الشركات
  2. باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته
  3. ١٧٢١ - كيفية توزيع ربح المبيع المشترك شركة أملاك

قلت: أعطي أحدهما أكثر مما أعطي الآخر؟

فقال: وإن ألبس الثوب بينهما الساعة سواء فالثمن بينهما؛ لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه.

"المغني" ٦/ ٢٧٧

قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الأخر بمائتين والأخر بثلاث مائة، ثم باعوها بغير تعيين مساومة؟

قال: الثمن بينهم بالسوية؛ لأن أصل الدار بينهم اثلاثًا.

وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة، فقال: قال ابن سيرين: الثمن بينهما نصفين.

قال حرب: وهو مذهب أحمد.

قيل: لم؟

قال: إن لكل واحد منهما نصفه.

قلت: وإن كان عبدًا؟

قال: وإن كان عبدًا، وكل شيء بهذِه المنزلة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٧٠

نقل أبو الحارث في رجل له رطل زيت، وآخر له رطل شيرج اختلطا: يباع الدهن كله، ويعطى كل واحد منهما قدر حصته.

"المغني" ٧/ ٤١٢، "المبدع" ٥/ ١٧٠، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٢٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 421 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.