Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 422

  1. كتاب الشركات
  2. باب: ما جاء في شروط صحتها
  3. ١٧٢٢ - ١ - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين

النوع الثانى: شركة العقود وما جاء في أقسامها

أولًا: شركة العنان

باب: ما جاء في شروط صحتها

١٧٢٢ - ١ - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلين اشْتركا بالعروضِ فَرَبحا؟ قال: مكروهٌ.

قال أحمد: صدق.

قُلْتُ: قال: ولكنْ يقسِمُ الربحَ عَلى قدر رءوس أموالهما.

قِيلَ لَهُ: فإنْ كَانَا اصطَلَحَا عَلَى الربحِ؟ قال: لا، إلَّا عَلَى رءوس أموالهما.

قال أحمد: أقولُ عَلَى مَا اشْتَرطَا.

قال إسحاق: هو كما قال أحمد، لما أجَازَ ابن سيرين وغيره المضاربةَ بالعروضِ، فهو وإنْ لمْ يأخذْ بِهِ، فإِذَا وقع اتبعناه.

"مسائل الكوسج" (٢٢١٢)

ونقل أبو طالب وحرب أنه لا تجوز الشركة في العروض.

"المغني" ٧/ ١٢٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 422 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.