Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 424

  1. كتاب الشركات
  2. باب: ما جاء في شروط صحتها
  3. ١٧٢٦ - حكم المضاربة

قال: الربحُ عَلَى ما اصْطَلَحَا.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ؛ لأنَّ العملَ مِنْ أحَدِهما معونة، ولا يُبْطِلُ ذَلِكَ مَا اشْتَرَطا.

"مسائل الكوسج" (١٨٧٩)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: رجل جاء برأس مال وآخر لم يجئ بشيءٍ، فقال له: اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا نصفين، فلم يربحا شيئًا؟ قال: إن ربح شيئًا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٥)

ثانيًا: شركة المضاربة:

١٧٢٥ - تعريف المضاربة

قال ابن هانئ: وسألته عن: المضارب؟

قال: المضارب: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيقول اعملها ولي نصف ربحها، فإن تأهب وخسر فليس عليه شيء.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٣)

١٧٢٦ - حكم المضاربة

قال صالح: وسألت أبي عن رجل دفع ألف درهم فقال: اتجر فيها بما شئت، فزرع بها زرعًا، فسلم، فربح؟

قال: المضاربة جائزة، والربح بينهما على ما اصطلحا عليه.

"مسائل صالح" (١١٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 424 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.