Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 425

  1. كتاب الشركات
  2. باب ما جاء في شروط صحتها
  3. ١٧٢٨ - ٢ - أن يكون عينا لا دينا

باب ما جاء في شروط صحتها

١٧٢٧ - ١ - أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكون المضاربة بالعروضِ؟

قال: [. . .] (١). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨١٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أعطاه العروض مضاربةً له أجر مثله؟

قال أحمد: أكره أن يفعله فَإِنْ فَعَلَه فهو على مَا اشترطاه.

قال إسحاق: الذي يعجبنا أنْ لا تكون المضاربة إلَّا بالذهبِ والفضةِ، فإنْ أعطاه مَتَاعًا فليقل له: بِعْهُ، فِإذَا صارَ دراهم فهو مضاربة بيني وبينك.

"مسائل الكوسج" (٢٠١٧)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المضاربة بالمتاع؟

فقال: جائز.

"المغني" ٧/ ١٢٤

١٧٢٨ - ٢ - أن يكون عينًا لا دينًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفعَ إلى رجلٍ مالًا مضاربةً وقالَ: ادَّانَ عليّ؟ قال: يكره ذَلِكَ من أجل أنه كفل عَنْهُ، وهوَ يجرُّ إليه مَنفعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 425 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.