باب ما جاء في شروط صحتها
١٧٢٧ - ١ - أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكون المضاربة بالعروضِ؟
قال: [. . .] (١). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨١٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أعطاه العروض مضاربةً له أجر مثله؟
قال أحمد: أكره أن يفعله فَإِنْ فَعَلَه فهو على مَا اشترطاه.
قال إسحاق: الذي يعجبنا أنْ لا تكون المضاربة إلَّا بالذهبِ والفضةِ، فإنْ أعطاه مَتَاعًا فليقل له: بِعْهُ، فِإذَا صارَ دراهم فهو مضاربة بيني وبينك.
"مسائل الكوسج" (٢٠١٧)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المضاربة بالمتاع؟
فقال: جائز.
"المغني" ٧/ ١٢٤
١٧٢٨ - ٢ - أن يكون عينًا لا دينًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفعَ إلى رجلٍ مالًا مضاربةً وقالَ: ادَّانَ عليّ؟ قال: يكره ذَلِكَ من أجل أنه كفل عَنْهُ، وهوَ يجرُّ إليه مَنفعة.