Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 426

  1. كتاب الشركات
  2. باب ما جاء في شروط صحتها
  3. ١٧٢٩ - ٣ - إعلام مقدار الربح، وأن يكون مشاعا والوضيعه على قدر المال

قال: مَا أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا قال: ادَّانَ عليّ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ذَلِكَ منه ليس بشرطٍ يشرطه فيفسد، إِنَّمَا هوَ زيادةُ منفعة لهما.

"مسائل الكوسج" (٢٠١٤)

١٧٢٩ - ٣ - إعلام مقدار الربح، وأن يكون مشاعًا والوضيعه على قدر المال

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا لمْ يسميا الربحَ؟

قال: يكونُ لهُ أجرُ مثْلِهِ.

قال إسحاق: كما قال، وَأَجادَ.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه ولم يأخذ شيئًا؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٢)

قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن المضاربة تدخل فيها الأجرة؟

قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من الأجرة.

قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟

قال: لا أدري. ثم قال: أحب العافية.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 426 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.