Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 428

  1. كتاب الشركات
  2. باب ما جاء في شروط صحتها
  3. ١٧٣٠ - استحقاق العامل من الربح ولو لم يعمل شيئا

إن شاء صاحبها قبضها.

"المغني" ٧/ ١٦٩ - ١٧٠، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٦

ونقل حنبل عنه: إن تلف أو تعيب أو خسر أو نزل سعره بعد التصرف جبر الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضًا، أو تنضيضه مع محاسبته.

ونقل حرب: إذا احتسبا وعلما ما لهما.

ونقل حنبل: إذا حال حوله من يوم احتسبا زكاة المضارب؛ لأنه علم ماله في المال، والوضيعة بعد ذلك على رب المال، وأحب أن لا يحاسب نفسه، يكون معه رجل من قبل رب المال، كالوصي لا يشتري من نفسه لنفسه يكون معه غيره.

"الفروع" ٤/ ٣٨٧، "المبدع" ٥/ ٣٠، "معونه أولي النهى" ٦/ ٤٦ - ٤٧

١٧٣٠ - استحقاق العامل من الربح ولو لم يعمل شيئًا

نقل حنبل: ولو لم يعمل المضارب، إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق لما صرفها.

"الفروع" ٤/ ٣٩٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 428 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.