Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 429

  1. كتاب الشركات
  2. باب ما جاء في شروط صحتها
  3. ١٧٣١ - فصل الشروط في عقد المضاربة

١٧٣١ - فصل الشروط في عقد المضاربة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: منْ كره أنْ يدفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة ويحمل لَهُ بضاعة؟

قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربةِ شرطٌ.

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز أنْ يعطيه عَلَى أنْ يحمله بضاعة، ولا أنْ يعملَ لَهُ عملًا.

"مسائل الكوسج" (٢٠١١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً وشرطَ عليه: أنَّ كلَّ ما أعجبني مما تأتي بِهِ أخذته بالثَّمَنِ؟

قال: ليسَ ذَا بشيءٍ.

قال إسحاق: ليستْ هذِه بمضاربةٍ صحيحةٍ قَدْ أفسدَ المضاربةَ الشرطُ.

"مسائل الكوسج" (٢٠١٢)

ونقل حنبل في توقيت المضاربة أنه لا يجوز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٤

قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل أعطى رجلًا ألفًا مضاربة شهرًا، قال: إذا مضى شهر يكون قرضًا، قال: لا بأس به.

قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟

قال: إذا باع المتاع يكون قرضًا؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض.

"المغني" ٧/ ١٧٧، "المبدع" ٥/ ٢١، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٤

قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل قال: أقرضني ألفًا شهرًا، ثم بعد الشهر مضاربة؟

قال: لا يصلح.

"المغني" ٧/ ١٨٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 429 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.