Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 190

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس

قال: إن كان قليلًا فلا يعجبني، وإن كانت مما يأوي الكنف والبلاليع، فلا يعجبني أن يتوضأ منه. قال: وأما السمك إذا غير الماء، فأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٣)

قال عبد اللَّه: قلت: الضفدع والسلحفاة؟

قال: ما أجترئ عليه، ولا بأس بأكل السلحفاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم أقرب ما يكون بين الماء والخرج؟

قال: ما لم يكن له ريح، ولم يغير طعمه.

"مسائل عبد اللَّه" (٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن البئر يقع فيها الطير والعصفور، ونحو هذا أو ما أشبهه؟

فيقول: لا بأس به، ما لم يغير ريح أو طعم. قال: إلا أن يكون بول أو عذرة رطبة، فأعجب إلي أن ينزح ماؤها كله.

"مسائل عبد اللَّه" (٦)

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الماء الراكد يتوضأ منه -يعني إذا كان فيه نجاسة؟ قال: حديث النبي ﷺ: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس" (١). والقلتان: قال ابن جريج: الذي يحيرني أن القلة من قلال هجر تَسَعُ قربتين.

"مسائل عبد اللَّه" (٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 190 (SanadKitab #20878, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.