Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا اغتسل الجنب في بئر أو غدير من الماء أقل من قلتين أيجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه.

"مسائل عبد اللَّه (٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن بئر انصب فيه بول؟

قال: ينزح؛ لأن النبي ﷺ قد نهى أن يبال في الماء الدائم (١).

قلت لأبي: فإنهم لا يدركون كم قد توضئوا منها أيامًا وصلوا؟

قال: تعاد الصلوات.

قيل: فإنهم لا يدركون كم يومًا صلوا؟

قال: يتوخون أكثر ما يرون حتى لا يكون في قلوبهم شيء.

قلت: فالثياب؟

قال: تغسل الثياب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠)

قال الميموني: قيل له: إن الكنف والآبار في زيادة الماء تزيد فيسقي بعضها بعضًا.

فقال: نعم، نحن إذا زادت دجلة عندنا فآبارنا والبلاليع تزيد، إلا أن الماء إذا كان قلتين ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر.

"المستوعب" ١/ ١٠٤

روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد: أن القلتين أربع قرب.

قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن اللَّه تعالى حرم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 191 (SanadKitab #20878, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.