Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٣ - الشك في الماء

الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر.

وقال الخلال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث لأنَّ هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف، وابن ماجه (١) رواه من طريق رشدين.

"المغنى" ١/ ٣٧ - ٣٩

قال مهنا: سألته عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به؟

قال: لا، إلا من ضرورة.

"الفروع" ٦/ ٣٠١.

قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟

قال: تنزح؛ لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها.

"معونة أولي النهى" ١/ ١٨٣.

١٣٣ - الشك في الماء

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ كثيرةِ الماءِ وجدوا الماءَ قد تغير ريحُه، منهم من يقول: قدْ تغير، ومنهم من يقولُ: لمْ يتغيرْ، ثم وجدوا فيها عصفورًا ميتًا؟

قال: التغير شديدٌ إذا تغير من نجاسةٍ، لا يَشُكُّون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 192 (SanadKitab #20878, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.