Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 193

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٤ - استعمال الماء الذي فيه شبهة

قُلْتُ: شكوا في تغييرِهِ كأنه رَأى إذا شكُّوا أنه لا بأسَ حتَّى يستيقنوا.

"مسائل الكوسج" (٤٠٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جرتين وقع في إحداهما بول؟

قال: البول لا يتوضأ به -يعني: أن لا يتوضأ بواحدة منهما.

"مسائل أبي داود" (١٢)

نقل عنه أبو طالب إذا اشتبه عليه إناءان أحدهما نجس: يريقهما ويتيمم.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٩٩

قال جعفر بن محمد: قال أحمد: إذا اشتبهت عليه إناءان طاهر ونجس لم يتوضأ منهما.

"الانتصار" ١/ ٤٥٩.

١٣٤ - استعمال الماء الذي فيه شبهة

قال المروذي: وسمعت أبي عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس لا يسترون المصلي ولا غيره.

قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقد بخثي الجواميس؟

فقال: نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح.

قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يقولون: إن معاوية بعث بها إليهم.

قال: أرهم يصححون هذا.

"الورع" (٥٣)

قال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني أسمع الشارب يقول: من بئر فلان. ممن أكره، أشرب منه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 193 (SanadKitab #20878, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.