Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 436

  1. كتاب الشركات
  2. باب أحكام المضاربة
  3. ١٧٣٤ - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها

قال: إن أذن له صاحبه، وإلا فلا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٧)

نقل أبو الحارث وأبو طالب عنه في المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة الصحيحة: فلا أجرة له.

ونقل يعقوب بن بختان: له أجرة المثل.

ونقل حنبل عنه: إذا خالف فربح لم يكن الربح لواحد منهما ويتصدقان بالربح.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٨٩

ونقل عنه ابن القاسم في المضارب إذا ضارب لآخر: إن ضارب لآخر لم يجز.

نقل حنبل عنه: يتبرع ببعض الثمن لمصلحتة.

"الفروع" ٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤، "المبدع" ٥/ ٩، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٧

ونقل الأثرم عنه: متى اشترط النفقة على رب المال، فقد صار أجيرًا له، فلا يضارب لغيره. قيل: فإن كانت لا تشغله؟

قال: لا يُعجبني، لابد من شغل.

"الفروع": ٤/ ٣٨٤، "الإنصاف" ١٤/ ٩٦

١٧٣٤ - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخذَ مِن رجلٍ مَالًا مضاربةً مِنْ أينَ نفقته؟

قال أحمد: المضاربُ ينفقُ مِنْ مالِ نفسِهِ، إلَّا أنْ يشترطَ علَى صاحبِ المالِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 436 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.