Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 437

  1. كتاب الشركات
  2. باب أحكام المضاربة
  3. ١٧٣٤ - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يكونَ عمَلُه في المضاربةِ في سفرِ يُسَافره، فإنَّ النفقةَ حينئذٍ مِنَ المضاربةِ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٤٠)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن المضارب إذا أنفق؟

قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟

قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضاربتك.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٤)

قال عبد اللَّه: قلت له: فإن قال له: اخرج إلى خراسان. قلت: نفقته من أين هي؟

قال: من عنده، ثم قال: إلا أن يشرط عليه أن يكون عليه النفقة من المال.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٤)

ونقل الأثرم في تفسير النفقة وقدرها: أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة، وإن أطلق صح.

"المغني" ٧/ ١٤٩، "المبدع" ٥/ ٢٨، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٣

ونقل حنبل عنه: ينفق على معنى ما كان ينفق لنفسه، غير متعد ولا مضر بالمال.

قال حنبل: ولم يذهب إلى تقديرها.

"الفروع" ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥، "المبدع" ٥/ ٢٨، "الإنصاف" ١٤/ ١١٠

وقال في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 437 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.