Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 439

  1. كتاب الشركات
  2. باب أحكام المضاربة
  3. ١٧٣٦ - تعدد المضاربة

قال إسحاق بن منصور: قلت: المضاربة، على من الزكاة؟

قال: على رب المال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٠)

قال المروذي: قلت: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟

قال: لا، الزكاة على رب المال.

"معونة أولي النهى" ٣/ ١٦٦

١٧٣٦ - تعدد المضاربة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يدفعَ إِلَى مضاربِهِ مالًا يعمل له بهِ؟

قال: أكْرهه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٤٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفَعَ إلى رجلٍ ألف درهم مضاربة على النصفِ، ثمَّ مكثَ يومًا، ثمَّ دفعَ إليه ألف درهم أُخرى على النصفِ كلّ ألفٍ منها وحدها

قال أحمد: جيدٌ.

قُلْتُ: لا يخلطها؟ قال: لَا.

قال إسحاق: هو جائزٌ ويخلطهما جميعًا أفضل.

"مسائل الكوسج" (٢٠١٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 439 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.