Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 440

  1. كتاب الشركات
  2. باب أحكام المضاربة
  3. ١٧٣٨ - اختلاف المضارب وصاحب رأس المال

قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئِلَ عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه، ما يأخذ من الكرى؟

قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونان يشتركان فيما أصابا.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٣)

١٧٣٧ - إذا اشترى المضارب سلعة للمضاربة، هل لرب المال ابتياعها منه؟

نقل حنبل عنه جواز ذلك.

وفي موضع آخر نقل عدم الجواز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٢

١٧٣٨ - اختلاف المضارب وصاحب رأس المال:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ألف درهم مضاربة فجَاءَ بألف درهم، فَقَال: هذا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ ألفًا رأس مالك. قال: هَو مصدق فِيما قال.

قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إِنْ شاءَ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً، فقالَ صاحبُ المالِ بالثلثِ، وقال الآخر بالنصفِ؟

قال: القولُ قولُ صاحبِ المالِ إلا أنْ يأتي هذا ببينةٍ، فإن لمْ يأتِ ببينةٍ فلَهُ اليمينُ عَلَى صاحبِ المالِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 440 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.