Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 442

  1. كتاب الشركات
  2. باب أحكام المضاربة
  3. ١٧٣٨ - اختلاف المضارب وصاحب رأس المال

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟

قال أحمد: هذا أعطى ماله خائن.

قال: له عليه يمين؟

قال: أدنى ما له عليه اليمين.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٨) (١)

نقل حنبل في اختلاف العامل ورب المال في قدر الربح: إن كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله قبل قوله.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩١

نقل الأثرم في رجوع المضارب عن إقراره بالربح أنه لا يقبل قوله في ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٤

نقل صالح عنه: لو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح: أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلًا عليه، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب، كقوله في صفة خروجه عن يده.

ونقل حنبل قول مضاربه، وأنه إن جاوز أجرة المثل رجع إليها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 442 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.