Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 443

  1. كتاب الشركات
  2. باب أحكام المضاربة
  3. ١٧٣٩ - موت المضارب أو صاحب رأس المال

ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة، قال: قرضًا، ولهما بينتان: فالربح بينهما نصفان.

"الفروع" ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١

نقل عنه سندي أن القول قول المالك لو اختلفا في قدر المشروط بعد الربح.

"المبدع" ٥/ ٣٦

نقل مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئًا ثم قال: من رأس المال: أن القول قوله مع يمينه.

"الإنصاف" ١٤/ ١٤١

ما يبطل به عقد المضاربة:

١٧٣٩ - موت المضارب أو صاحب رأس المال:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إِلَى الرجلِ مَالًا مضاربةً، فيموتُ المضاربُ من قال: هو أسوة الغرماء؟

قال: لا، هذِه أصْلُها أمانة عِنْدهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٦٣)

وقال في رواية علي بن سعيد النسوي: إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة.

"المغني" ٧/ ١٧٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 443 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.