Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 444

  1. كتاب الشركات
  2. باب أحكام المضاربة
  3. ١٧٤٠ - حكمها، وما تصح فيه

ثالثًا: شركة الأبدان:

١٧٤٠ - حكمها، وما تصح فيه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلين اشْتركا بغير رءوس أموال؟ قال كلُّ واحد منهما: ما اشتريتُ فهوَ بيني وبينك؟ قال سفيان: أراه جائزًا.

قال أحمد: أقولُ جائزٌ. وأَعْجَبَهُ قول سفيان في هذا، وقال: خَالَفَ أبَا حنيفة.

قال إسحاق: هو كما قال، والأصلُ فِيهِ مَا قال ابن مسعود ﵁: اشتركتُ أنا، وعمَّار، وسعد ﵄ فيما نُصِيبُ (١). فَقَال سفيانُ: هذِه شركةٌ بغيرِ مَال.

"مسائل الكوسج" (٢٢١٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الشركاء بالأبدان؟

فقال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٠)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجلين يشتركان في عمل اليد؟

قال: نعم، يشتركون في عمل اليد، قد فعله سعد وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦١)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجلين يشتركان في عمل الأبدان؟

قال: يشتركان علي حديث سعد وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 444 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.