Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 445

  1. كتاب الشركات
  2. باب أحكام المضاربة
  3. ١٧٤١ - إن عمل أحدهما دون صاحبه، هل الكسب بينهما؟

قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي ﷺ بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء (١).

"المغني" ٧/ ١١١، "معونة أولي النهى" ٦/ ٦٧

نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات.

"المبدع" ٥/ ٤٠

١٧٤١ - إن عمل أحدهما دون صاحبه، هل الكسب بينهما؟

قال ابن هانئ: قلت له: الرجلين يريدان الغزو، فيقيم أحدهما ويقول: ما أصابني من شيء فهو بيننا، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء؟

فقال: نعم هذا أيضًا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٣)

وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في خياطين اشتركا، فقال كل واحد منهما للآخر: ما أصبت فبيني وبينك: فهو جائز.

"معونة أولي النهى"٦/ ٦٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 445 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.