Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 446

  1. كتاب الشركات
  2. باب أحكام المضاربة
  3. ١٧٤٢ - هل المفاوضة تعنى الشركه فى كل شئ؟ وما حد ذلك؟

رابعًا: شركة المفاوضة:

١٧٤٢ - هل المفاوضة تعنى الشركه فى كل شئ؟ وما حد ذلك؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شَرِيكان اقْتَسَمَا غرمًا فَتَوِيَ نصيبُ أَحَدِهِمَا؟

قال: يرجع عَلَى صَاحِبِه.

قال إسحاق: كُلما اقْتَسما عَلَى التَّخارج، فيقول أحدُهُما: لي الدينُ ولَكَ العينُ، ولي مَا عَلَى فلان، ولكَ مَا عَلَى فلان، فهو جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (١٨٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المفاوضةٌ في كلِّ شيءٍ يدخلُ عَلَيه مِنْ صِلَةٍ، أو هبةٍ، أو ربحٍ، أو ميراثٍ؟

قال: لا أرى شيئًا مِنْ هذا إلَّا مَا اشتَركا وربحا.

قال إسحاق: كما قال، إنَّمَا يكون بَيْنَهُمَا مَا تَفَاوضَا فِيهِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: ليسَ عَلَى الشريكِ ضمانٌ إِذَا كفل لشريكه عَنْ غريمٍ لهما؛ لأنَّه لا ينبغي لأحدهما أنْ يستوفي دون صاحِبهِ.

قال أحمد: إِذَا ضَمن لَهُ نصيبَهُ فهو ضَامِنٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تستقيمُ المفاوضةُ بالثلثِ، والربع، حتَى يكونَ مالُ هذا مثلَ مال هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 446 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.