Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 450

  1. كتاب الشركات
  2. باب أحكام المضاربة
  3. ١٧٤٤ - شريكين أحدهما نصراني لهما دين فيصالح الذمي على حصته ما لا يحل بيعه

١٧٤٤ - شريكين أَحدهما نصراني لهما دين فيصالح الذمي على حصته ما لا يحل بيعه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلان أحدُهما نصرانيٌّ، والآخرُ مسلمٌ بينهما عنبٌ، فعصره النصرانيُّ خمرًا؟ قال سفيان: يضمنُ لَهُ نصفَ قيمةِ العنبِ.

قال أَحْمد: قَدْ أفسَدَهُ عَلَى المسلمٍ، بدٌّ لَهُ مِنْ أنْ يضمنَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٢١)

قال الخلال: أخبرني محمد بن عليّ قال: حَدَّثَنَا مهنّا قال: سألت أحمد عن مسلم ونصراني لهما على رجل نصراني مائة درهم فصالحه النصراني من حصته على خنزير أو على دن خمر من حصته التي له عليه؟ قال: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهمًا.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٠ (٣١٢)

هل جنون أحد الشركاء يبطل الشركة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ شريكين متفاوضين، وُسْوِسَ أحدهما سبعة عشر عامًا؟ قال سفيان: هما على شركتهما حتَّى يموتَ ميتٌ، أو يفرق بينهما القاضي.

قال أحمد: إِذَا وُسْوِسَ فهو مثلُ الميتِ، يخرجُ نصيبه يسلمه إلى وليهِ.

قال إسحاق: كما قال سفيانُ إلَّا أنْ يحكمَ في ذَلِكَ سلطانٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 450 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.