Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 451

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب المساقاة
  3. ١٧٤٦ - ما جاء فيما يلزم العامل في المساقاة

كتاب المساقاة والمزارعة

باب المساقاة

١٧٤٥ - الجمع بين المساقاة والمزارعة، والحكم إذا كان في الأرض شجر لم يثمر بعد

نقل مهنا عنه في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف: فلا بأس بذلك؛ وقد دفع النبي ﷺ خيبر على هذا (١).

"المغني" ٧/ ٥٦١

وقال حرب: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟

قال: أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه. أظنه إذا أراد الشجر، فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.

"مجموع الفتاوى" ٢٩/ ٥٦، "الفتاوى الكبرى" ٣/ ٣٧٥, "الاستخراج لأحكام الخراج" ٤٩

١٧٤٦ - ما جاء فيما يلزم العامل في المساقاة:

نقل المروذي عنه: إذا شرط الجذاذ على العامل فهو جائز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 451 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.