كتاب المساقاة والمزارعة
باب المساقاة
١٧٤٥ - الجمع بين المساقاة والمزارعة، والحكم إذا كان في الأرض شجر لم يثمر بعد
نقل مهنا عنه في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف: فلا بأس بذلك؛ وقد دفع النبي ﷺ خيبر على هذا (١).
"المغني" ٧/ ٥٦١
وقال حرب: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟
قال: أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه. أظنه إذا أراد الشجر، فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.
"مجموع الفتاوى" ٢٩/ ٥٦، "الفتاوى الكبرى" ٣/ ٣٧٥, "الاستخراج لأحكام الخراج" ٤٩
١٧٤٦ - ما جاء فيما يلزم العامل في المساقاة:
نقل المروذي عنه: إذا شرط الجذاذ على العامل فهو جائز.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٧