Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 452

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب المزارعة
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٤٧ - حكمها, وبم تصح

باب المزارعة

١٧٤٧ - حكمها, وبم تصح

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المزارعة؟

قال: يُزارعُ عَلَى الشَّطْرِ ويكونُ البذرُ مِنْ رَبِّ الأرضِ، والعملُ مِنَ الدَّاخلِ، وإنْ أعَانَهُ ربُّ الأرضِ بالثَّورِ والحديدِ جَائِز، وإن كانَ البذرُ مِنْ قبل الدَّاخلِ فَلا يُعجبني، وكراءُ الأرضِ بالدَّراهم لا بأسَ بِهِ، وبالطّعامِ هي المْحَاقَلَة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا دَفعَ الأرضَ بالثّلثِ والرّبعِ، أو النَّورَ بالثّلثِ والرّبعِ ودراهم؟

قال: أكْرَهُ الدراهم في الأرضِ والنَّورِ.

قال إسحاق: كلمَا بين جَازَ.

"مسائل الكوسج" (٦٩٢١)

قال صالح: رجل يدفع أرضه إلى الأكار على الثلث والربع؟

قال: لا بأس بذلك، إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأكار. أذهب فيه مذهب المضاربة.

قلت: فإن كان البذر منهما جميعًا؟ قال: لا يعجبني.

"مسائل صالح" (١٠٥)، ونقلها عبد اللَّه عن أَبيه "مسائل عبد اللَّه" (١٤٥١)

قال صالح: قال أبي: ولا بأس بالمزارعة بالثلث والربع.

"مسائل صالح" (٥٧٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 452 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.