Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 453

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب المزارعة
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٤٧ - حكمها, وبم تصح

قال صالح: المزارعة على النصف والثلث والطعام والدراهم؟

قال: لا بأس به على النصف والثلث، إذا كان الداخل يعمل فيها كما يعمل المضارب في المال.

"مسائل صالح" (٦٨١)

قال صالح: الرجل يدفع أرضه بالثلث أو الربع أو الدراهم؟

قال: كله سواء، ليس به بأس.

وقال: الشركة في الزرع أحب إلى أن يكون البذر على رب الأرض، والحديد والبقر على الداخل، مثل المضارب.

"مسائل صالح" (١٠١٠)

قال أبو داود: سمعت أَبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: المزارعة؟

فقال: بالثلث والربع جائز، يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر كالمضارب يعمل في المال بنفسه.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٤)

قال أبو داود: قيل لأحمد: بالذهب والورق؟

فقال: قلما اختلفوا في الذهب والورق.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: كراء الأرض بالحنطة والشعير؟

قال: من النَّاس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري ربما تهيبته.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الأرض يكون الغالب عليها الشجر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 453 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.