Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 454

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب المزارعة
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٤٧ - حكمها, وبم تصح

قال: كان خيبر أكثر أرضها كذا النخل فأعطاها النبي ﷺ بالنصف (١).

"مسائل أبي داود" (١٣٠٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستأجر الأكار فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذِه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس وما بقي ذلك؟

قال: جائز.

قال ابن هانئ: وكذلك جميع الشروط في هذا.

وسئل عن الرجل يقول للأكار: لك الخمسين، وإن لم تكن غلتك جيدة فلك الربع؟

قال: هذا لا يجوز، شرطين في شرط؟

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٩)، (١٢٧٠)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري أرضه بالثلث والربع.

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأذهب إلى أن النبي ﷺ أعطى خبير بالثلث والربع.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٧)

قال ابن هانئ: رجلان يتشاركان في أرض يجيء صاحب الأرض بالبذر، ويجيء صاحب الفدان بآلة الأرض وما تحتاج إليه الأرض؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٨)

قال ابن هانئ: سألته عن: كري الأرض. قال: بالثلث والربع.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المزارعة بالثلث والربع؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 454 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.