Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 455

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب المزارعة
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٤٧ - حكمها, وبم تصح

قال: لا بأس به، وبالنصف؛ روي عن علي وابن عمر أن النبي ﷺ أعطى خيبر على الشطر، وأشبهه بالمضارب.

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: ويكون العمل من العامل مثل الحديد والبقر، والبذر والأرض لرب الأرض.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث رافع بن خديج (١): هو مختلف عنه، يروي عنه ألوان مختلفة.

مرة يقول: نهى النبي ﷺ عن كري المزارع.

ومرة: عن ظهير (٢) عن النبي ﷺ.

مرة يقول: ما خرج عن الرَّبيع.

وكلها أحاديث صحاح، إلَّا أنَّه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلي بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول اللَّه ﷺ. فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول اللَّه ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية اللَّه ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل الأرض بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرِعها، وكره كراءها وما سوى ذلك (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 455 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.