Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 456

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب المزارعة
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٤٧ - حكمها, وبم تصح

ونقل الحسن بن ثواب عنه في المخابرة: كأنه لم ير ما قاله أبو يوسف (١).

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧

نقل الحسن بن ثواب، وأَحمد بن أصرم، وأبو بكر بن صدقة، وأبو طالب، وأحمد بن هشام، وحرب، وأبو النضر، وعبد اللَّه الميموني في كري الأرض بالثلث والربع جواز ذلك.

ونقل الحسن بن ثواب فيمن أجَّر أرضه بكيل معلوم من جنس ما تخرج الأرض كراهة ذلك.

ونقل أبو النضر الرخصة في ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥

قال الأثرم: سمعت أَبا عبد اللَّه يسأل عن حديث رافع بن خديج: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزارعة. فقال: رافع رُوي عنه في هذا ضروب. كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه.

"المغني" ٧/ ٥٢٩، "المبدع" ٥/ ٤٦، "معونة أولي النهى" ٦/ ٨٠

وقال حرب: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث أو الربع؟

قال: لا بأس بذلك، إذا كان البذر من رب الأرض، والبقر والحديد والعمل من الأكار، يذهب فيه مذهب المضاربة.

"مجموع الفتاوى" ٢٩/ ١١٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 456 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.