Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 457

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب المزارعة
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٤٩ - ما جاء فيما يلزم العامل في المزارعة

قال الجرجرائي: وسألته عن الرجل يشتري البقر للأكار: فكرهه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

نقل عنه يعقوب بن بختان، وحرب فيمن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك، والزرع بيننا، قال: بلى.

"المبدع" ٥/ ٥٩، "معونة أولي النهى" ٦/ ٩٨

١٧٤٨ - القوم يشتركون في الزرع

نقل عنه مهنا، وأَحمد بن القاسم، وذكر حديث مجاهد، في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه ﷺ، فقال أحدهم: عليَّ الفدان. وقال الآخر: قبلي الأرض. وقال الآخر: قبلي البذر. وقال الآخر: قبلي العمل. فجعل النبي ﷺ الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما, ولصاحب الفدان شيئًا معلومًا (١).

فقال أحمد: لا يصح، والعمل على غيره.

"المغني" ٧/ ٥٦٧ - ٥٦٨

١٧٤٩ - ما جاء فيما يلزم العامل في المزارعة

نقل أبو طالب عنه في الحصاد في المزارعة أنه على العامل.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 457 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.