Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 458

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب المزارعة
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٥١ - حكم اقراض الأكار

١٧٥٠ - الشروط في المزارعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشترطُ عَلَى الأَكَّار أنْ يعملَ لَهُ؟

قال: في غيرِ الحرثِ؟

قُلْتُ: نعم. قال: فلا.

قال إسحاق: الشّرطُ باطلٌ، ولكن إنْ كانتْ مُعَامَلاتُهم عَلَى أنْ يَعْمَلوا

لأربابِ الزّرْعِ شيئًا ففعلوا فلا بأسَ.

قال إسحاق: لا يرفع البذرَ، فإِنْ اشْترطَ رفعه فلا خيرَ فِيه، ولكن الدَّاخل لا يدْخُل البِذْر بَلْ يكونُ مِنْ ربِّ الأرضِ حتَّى يجتمعَ لَهُ البذرُ والأرضُ فلا يكون فيمَا خرَجَ عَليه شبهةٌ.

"مسائل الكوسج" (١٨٧٤)

قال الأثرم: يشارطه على كراء البيوت، وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض، فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه، هل يطيب لرب الأرض ما عمله؟

قال: إذا شرط فأرجو أن لا بأس.

"الفروع" ٤/ ٤١٨

١٧٥١ - حكم اقراض الأكار

قال صالح: الرجل يعطي الأكار، والبذور والبقر يقرضه؟

قال: أكرهه من أَجل أنه قرض جر منفعة.

وقال: ههنا قوم يكرون دكاكينهم ويقرضونهم، فهذا لا يصلح، قرض جر منفعة.

"مسائل صالح" (١٠١١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 458 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.