Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 462

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. باب المزارعة
  3. فصل المغارسة
  4. ١٧٥٥ - الشروط في المغارسة

فصل المغارسة

١٧٥٤ - حكمها, وبم تصح

قال إسحاق بن منصور لأحمد: قُلْتُ لأحمدَ: الكَرمُ إذَا أُعطيَ عَلَى الثُّلثِ والرّبعِ وفيه فواكهُ سِوى العنبِ؟

قال: أرجُو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ سنَّ في خيبر ذَلِكَ (١).

"مسائل الكوسج" (١٩٥٧)

قال أحمد في رواية المروذي في رجل قال لرجل: اغرس في أرضي هذِه شجرًا أو نخلًا، فما كان من غلة فلك بعملك كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا. فأجازه، واحتج بحديث خيبر في الزرع والنخيل.

"المغني" ٧/ ٥٥٣

١٧٥٥ - الشروط في المغارسة

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل أكرى رجلًا أرضًا يغرس فيها أشجارًا، واشترط صاحب الأرض عليه الزرع، أن لا يغرس فيها غيره، فغرس فيها شجرًا -يعني: غير ما اشترطه- وأثمر الشجر، وأراد أن ينقض الشرط وأن يقلع الغرس، فكيف ترى؟ قال: يفي له بما ضمن له من الزرع، ولا يقلع الشجر من الأرض، يضر بهما جميعًا. "مسائل ابن هانئ" (١٢٨١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 462 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.