Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 463

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. أولا: العاقدين
  4. ١٧٥٦ - استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمور المسلمين

كتاب الإجارة

باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة

أولًا: العاقدين:

١٧٥٦ - استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمور المسلمين

قال البغوي: وسأل رجلٌ أحمدَ وأنا أسمع: بلغني أن نصارى يكتبون المصاحف فهل يكون ذلك؟

قال: نعم نصارى الحيرة كانوا يكتبون المصاحف، وإنما كانوا يكتبونها لقلة من كان يكتبها.

فقال رجل: يعجبك ذلك؟ ! قال: لا، ما يعجبني.

"مسائل البغوي" (١٠)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنَّه سأله أَبا عبد اللَّه: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟

قال: لا يستعان بهم في شيء.

أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك ابن أنس، عن عبد اللَّه بن يزيد عن ابن نيار، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنَّا لا نستعين بمشرك".

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 463 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.