Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 465

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. أولا: العاقدين
  4. ١٧٥٧ - المسلم يؤجر نفسه للذمي

قال: لا أكرمهم إذا أهانهم اللَّه، ولا أعزهم إذا أذلهم اللَّه. ولا أُدنيهم إذ أقصاهم اللَّه.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٥ - ١٩٧ (٣٣١ - ٣٣٤)

١٧٥٧ - المسلم يؤجر نفسه للذمي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُشارِكُ المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ؟

قال: إذَا كانَ هَو يلي البيعَ والشراءَ.

قُلْتُ: يؤاجر نفسه منهُ؟

قال: أما الإجارةُ فليسَ بِهَا بأسٌ.

قال إسحاق: لا خيرَ في الإجارةِ منه حتَّى يكون المشركُ آمره وناهيه.

"مسائل الكوسج" (٢٠٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عَنْ رجلٍ يؤاجر نفسَه لنظارة كرم النصارى فكره ذَلِكَ.

قال أحمد: ما أحسن ما قال؛ لأنَّ الأصلَ في ذَلِكَ يرجع إلى الخمرِ، إلَّا أنْ يعلمَ أنَّه يباعُ لغيرِ الخمرِ، فلا بأسَ.

قال إسحاق: هو مكروه كله؛ لأنَّه لا ينبغي أنْ يليَ المسلم أمر من كان على غير الملةِ، ولا يؤاجر نفسه من المشركين أصلًا إلَّا أنْ يُضطر إلى ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٣٢٨٤)

قال ابن هانئ: وسأله بناء: فقال: أَبْنِي للمجوس النواويس؟

قال: لا تبن لهم ناووسًا ولا غيره.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 465 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.