Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 478

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: المنفعة
  4. ١٧٦٠ - ١ - كون المنفعة يستباح تناولها ويجوز لمالكها منعها وإبدالها

المستأجر، فكيفَ أجزتم ذَلِكَ؟ فإنْ تَشَاحا فقال: اقرأ في المكتوبةِ أقل مما تقرأ مما تَراهُ جائزًا، وأبي الأجيرُ أنْ يقرأَ إلَّا ما سنَّ الرسولُ ﷺ، أيجبرُ أنْ يقتصرَ عَلَى ما أَرادَ المستأجرُ؟ فإنْ قُلْتَ: لا، فَقَد انتقض عليكَ دَعواكَ، وإنْ كَانَ أكُولًا فأرادَ الاستيفاءَ، وأردتَ ألا يزيدَ عَلَى قوتِهِ، أيحكم الحاكم عَلَيه في ذَلِكَ بشيء؟ أو كانَ مستطلق البطن فَذَهب أكثر مما يذهب مثله أَلَهُ منعه؟ فإنْ قُلْتَ: لا، فَقَدْ أقررت أنَّ الإجارةَ تمت عَلَى ما يفعله النَّاسُ مِنْ غيرِ استقصاء ذَلِكَ الشيء الذي وقته، وكَذَلِكَ الطعامُ والكسوةُ عَلَى ما يفعله النَّاسُ.

"مسائل الكوسج" (٢٣١٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يستأجر على إطعام بطنه؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٣٤١)

ثالثًا: المنفعة:

١٧٦٠ - ١ - كون المنفعة يستباح تناولها ويجوز لمالكها منعها وإبدالها:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيلَ لَهُ: ما ترى في استئجارِ الحُلِيِّ؟ قال سفيان: لا بأسَ بِهِ.

قِيلَ: والسّيف، والسرج؟ قال: والسَّيف والسرج.

قال أحمد: الحُلِيُّ ما أدري مَا هو، وأمَّا السَّيفُ والسرجُ واللجامُ، فَلا بأسَ بِهِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 478 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.