Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 479

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: المنفعة
  4. ١٧٦٠ - ١ - كون المنفعة يستباح تناولها ويجوز لمالكها منعها وإبدالها

قال إسحاق: كما قال الثَّوريُّ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٩٥)

قال صالح: وسئل عن كراء الإبل؟

فقال: إذا كان لا يحمل عليها ما لا تطيق فلا بأس بكرائها.

"مسائل صالح" (٦٦٣)

قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟

قال: أخشى، كأنه يكرهه.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٥)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: سألت سفيان عن رجل يؤاجر حلي فضة بالدراهم؟ قال: لا بأس به.

سألته عن ذلك؟

فقال: لا يعجبني؛ لأنه يأخذ عليه فضلًا.

قلت لأبي: إن استكرى ثوبًا يلبسه؟

قال: لا بأس؛ لأنه ينقص.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٣)

قال الخلال: أخبرني أبو نصر إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد اللَّه فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة لنصارى وهو مكره: أكره كراءه، ولكنه يقضى للحمال بالكرى.

وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهة.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٩ (٣٣٩)

ونقل البرزاطي: سألته عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء؟

قال: الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب، فأما الماء

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 479 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.