Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 480

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: المنفعة
  4. ١٧٦٠ - ١ - كون المنفعة يستباح تناولها ويجوز لمالكها منعها وإبدالها

فإنه يزيد وينقص ويذهب، فلا تقع عليه إجارة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٨

قال أحمد في رواية المروذي وسأله عن الحلي يكرى؟

قال: هذا مكروه أي شيء يكرى الذهب والفضة؟ !

قلت: هذا مكروه.

وقال جعفر بن محمد: سئل أحمد عن كرى الحلي؟

قال: ما أدري ما هذا؟ وأنكره.

وسُئل عن كراء الثياب؟

قال: لا بأس به.

وقال في رواية ابن بختان: وسئل عن الحلي يكرى؟

قال: يكرى دراهم بدراهم.

قيل له: يكون فيه الحبُّ واللؤلؤ؟

قال: لا.

وقال في رواية حنبل في الحلي إذا كان يُكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة.

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٧٢٤ - ٧٥٢

قال أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في الرجل يكري نفسه ليلازم رجلًا؛ فلا بأس به، قد شغله.

وسئل في رواية الفضل بن زياد عن الرجل يكري نفسه لرجل ليلازم الغرماء، فقال: غير هذا أعجب إلى.

"معونة أولي النهى" ٦/ ١٣٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 480 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.