Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 484

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: المنفعة
  4. ١٧٦٢ - كسب الحجام

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن كسب الحجام يطيب له؟

قال: لا يأكله، يطعمه عبده وناضحه.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ -بحديث أبي جحيفة في الحجام- (١) إلَّا أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه على حديث محيصة، وآخذ بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ أعطاه أجره.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كسب الحجام؟

فقال: احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره، ونهى النبي ﷺ عن ثمن الدم، ومعناه: ثمن الدم: أعطى الحجام أجره. وحيث سُئِلَ عن كسب الحجام.

قال: وهو شر الكسب، حديث محيصة (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٧)

قال البغوي: وسمعت أحمد سُئِلَ عن أجر الحجام؟

فقال: هو شر الكسب.

"مسائل البغوي" (٥٩)

قال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى -يعني: النَّبِيّ ﷺ ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح. وقول ابن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 484 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.