قال عبد اللَّه: سألت أبي عن كسب الحجام يطيب له؟
قال: لا يأكله، يطعمه عبده وناضحه.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ -بحديث أبي جحيفة في الحجام- (١) إلَّا أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه على حديث محيصة، وآخذ بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ أعطاه أجره.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كسب الحجام؟
فقال: احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره، ونهى النبي ﷺ عن ثمن الدم، ومعناه: ثمن الدم: أعطى الحجام أجره. وحيث سُئِلَ عن كسب الحجام.
قال: وهو شر الكسب، حديث محيصة (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٧)
قال البغوي: وسمعت أحمد سُئِلَ عن أجر الحجام؟
فقال: هو شر الكسب.
"مسائل البغوي" (٥٩)
قال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى -يعني: النَّبِيّ ﷺ ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح. وقول ابن