Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 485

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: المنفعة
  4. ١٧٦٥ - الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه

عباس: لو كان حرامًا لم يعطه. فهذا تأويل من ابن عباس.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٩١

١٧٦٣ - كسب الختان

قال المروذي: رأيت أَبا عبد اللَّه قد ألقى لختَّان درهمين في الطست.

"سير أعلام النبلاء" ١١/ ٢١٣

١٧٦٤ - كسب المخنث

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟

قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل.

قلت له: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم.

"الورع" (١١٩)

١٧٦٥ - الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه

قال ابن هانئ: وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟

قال: لا يأخذها بشيء. لا يعينهم على ما هم فيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٤)

قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري منزله من الذمي ينزله فيه

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 485 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.