Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 492

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: المنفعة
  4. ١٧٦٨ - ٤ - القدرة على تسليم المنفعة

وقال في رواية الشالنجي: إذا استأجر أجيرًا شهرًا، فلا يجوز حتَّى يسمي الشهر.

"المغني" ٨/ ١٠ "معونة أولي النهى" ٦/ ١٥٦

نقل عنه أبو الحارث في رجل استأجر دابة في عشرة أيام بعشرة دراهم، فإن حبسها أكثر من ذلك، فله بكل يوم درهم، فهو جائز.

"المغني" ٨/ ٨٥

ونقل مهنا، عن أحمد فيمن استأجر من حمال إلى مصر بأربعين دينارًا، فإن نزل دمشق فكراؤه ثلاثون، فإن نزل الرقة فكراؤه عشرون.

فقال: إذا اكترى إلى الرقة بعشرين، واكترى إلى دمشق بعشرة، واكترى إلى مصر بعشرة، جاز، ولم يكن للحمال أن يرجع.

"المغني" ٨/ ٨٧

١٧٦٧ - ٣ - وقوع الإجارة على المنفعة لا العين ذاتها

نقل ابن القاسم عنه في بيع عسب الفحل والأجرة عليه، قال: لا يأخذ.

قيل: ألا يكون مثل الحجام يُعطى وإن كان منهيًّا عنه؟

فقال: لم يبلغنا أن النبي ﷺ أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجام.

"المغني" ٦/ ٣٠٤، "زاد المعاد" ٥/ ٧٩٦

١٧٦٨ - ٤ - القدرة على تسليم المنفعة

نقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه سُئل عن الرجل يكتري الديك يوقظه لوقت الصلاة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 492 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.