قال: لا يجوز.
"المغني" ٨/ ١٣٦
إجارة المشاع:
نقل سندي عنه: يجوز بيع المشاع ورهنه، ولا يجوز أن يؤجر؛ لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع.
"الفروع" ٤/ ٤٣٤، "الإنصاف" ١٤/ ٣٣٥، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٤٠
١٧٦٩ - ٥ - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ المُعَلِّم؟
قال: يَتَأولون فِيهِ حديثَ الرُّقيَةِ (١)، وزوَّجَ النبيُّ ﷺ عَلَى سورةٍ مِن القرآنِ (٢). وكَرِه أنْ يقولَ فِيهِ شيئًا.
قال إسحاق: لا خيرَ فيه، إلَّا خيرَ في أجورِ المعَلِّمين؛ لأنَّ المفسرَ عن النبيِّ ﷺ الكَرَاهية، والرقيةُ لا تُشبهُ هذا، وكَذلكَ التزويجُ على سورةٍ مِنْ القرآنِ يُؤَدى كلٌّ عَلى جِهتِهِ.
"مسائل الكوسج" (١٩٤٣)