Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 493

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: المنفعة
  4. ١٧٦٩ - ٥ - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة

قال: لا يجوز.

"المغني" ٨/ ١٣٦

إجارة المشاع:

نقل سندي عنه: يجوز بيع المشاع ورهنه، ولا يجوز أن يؤجر؛ لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع.

"الفروع" ٤/ ٤٣٤، "الإنصاف" ١٤/ ٣٣٥، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٤٠

١٧٦٩ - ٥ - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ المُعَلِّم؟

قال: يَتَأولون فِيهِ حديثَ الرُّقيَةِ (١)، وزوَّجَ النبيُّ ﷺ عَلَى سورةٍ مِن القرآنِ (٢). وكَرِه أنْ يقولَ فِيهِ شيئًا.

قال إسحاق: لا خيرَ فيه، إلَّا خيرَ في أجورِ المعَلِّمين؛ لأنَّ المفسرَ عن النبيِّ ﷺ الكَرَاهية، والرقيةُ لا تُشبهُ هذا، وكَذلكَ التزويجُ على سورةٍ مِنْ القرآنِ يُؤَدى كلٌّ عَلى جِهتِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٤٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 493 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.