Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 494

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: المنفعة
  4. ١٧٦٩ - ٥ - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسَّام إذا حاسب يأخذُ الأجرَ؟

قال: أصل هذا كلُّه واحدٌ مثلُ المعلِّمِ والقَاضِي، كانَ سفيان بن عيينة يَكْرَهُ هذا كُلَّهُ.

قال إسحاق: هذا أهونُ مِنَ التعليمِ لما لمْ تمضِ فِيهِ سنةٌ من النبيِّ ﷺ لتحرِيمهِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٤٤)

قال صالح: كرى القسام؟

قال: أكره، يرويه موسى بن طريف، عن علي حديث النبي ﷺ: اشترى رجل سروايل، وثم وزان يزن بالأجر (١).

قال: ما أدري ما هذا.

وقال: أجر المعلم النَّاسُ فيه مختلفون.

"مسائل صالح" (١١٥٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كسب المعلم؟

قال: من الناس من يتوقى الشرط، وكان إذا لم يشارط أهون، سمعته غير مرة يفتي نحو هذا فيه، وقال مرة: فيه اختلاف.

فقلت له: حديث أبي سعيد (٢) ليس فيه حجة؟

قال: ذاك في الرقية.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 494 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.