Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 495

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: المنفعة
  4. ١٧٦٩ - ٥ - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة

فقيل: حديث سهل بن سعد زوَّج على سورة؟ (١).

قال: إسناده صحيح، ولكن لم نر أحدًا يعمل به.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٣)

قال ابن هانئ: رأيت أَبا عبد اللَّه أعطى ابنه درهمًا (يوم النيروز) (٢)، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠٠)

قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟

قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرًا, ولا يؤخذ على شيء من الخير أجر الشك من إسحاق.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٠٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرغفة التي يأخذها المعلمون من الصبيان؟

قال: أكرهها، هذا قذر جدًّا.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أجر القسام الذي يقسم الدور وغير ذلك؟

فقال: أتوقاه. ثم قال: ابن عيينة لا يأخذ على شيء من أمر الخير.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٩)

نقل أحمد بن القاسم: وسمعت أحمد يقول في القوم بينهم الدار والأرض فيستأجرون القسَّام، قال: الأجر على قدر الحصص.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٣٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 495 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.