Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 496

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
  3. ثالثا: المنفعة
  4. ١٧٦٩ - ٥ - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة

وقال مثنى بن جامع: وسألته عن كتابة الحديث بالأجرة، فلم ير به بأسًا، وكتابة القرآن أَيضًا.

"المغني" ٨/ ٣٨ - ٣٩, "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٥

قال أبو طالب: وعن أحمد أنَّه قال: التعليم أحب إليَّ من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة النَّاس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر؛ لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى اللَّه تعالى بأمانات النَّاس، التعليم أحب إليَّ.

"المغني" ٨/ ١٣٦، "الآداب الشرعية" ١/ ١٠٤، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٦٤

نقل عنه أيوب بن سافري في المعلم: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئًا أخذه.

ونقل أحمد بن سعيد عنه: أكره المعلم إذا شرط. وقال: إذا كان المعلم لا يشارط، ولا يطلب من أحد شيئًا، إن أتاه شيء قبله. كأنه يراه أهون.

"المغني" ٨/ ١٤٠, "معونة أولي النهى" ٦/ ١٦٥

قال الأثرم: قلت: الرجل يعُطى عند المفصل؟

قال: لا يعجبني.

"الآداب الشرعية" ١/ ٣١٧

نقل حنبل: يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا.

"الفروع" ٤/ ٤٣٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 496 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.