رابعًا: الصيغة:
١٧٧٠ - هل تصح الإجارة بلفظ البيع؟
نقل عنه أبو الصقر فيمن أعتق عبده علي شرط الخدمة، ثم اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن، فقال: يؤديه إلى الورثة، هذا بيع قد وقع.
"معونة أولي النهى" ٦/ ١٠٨
Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل
١٧٧٠ - هل تصح الإجارة بلفظ البيع؟
نقل عنه أبو الصقر فيمن أعتق عبده علي شرط الخدمة، ثم اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن، فقال: يؤديه إلى الورثة، هذا بيع قد وقع.
"معونة أولي النهى" ٦/ ١٠٨
Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 497 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2762)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.