Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 498

  1. كتاب الإجارة
  2. باب أحكام عقد الإجارة
  3. ١٧٧١ - لزوم عقد الإجارة

باب أحكام عقد الإجارة

١٧٧١ - لزوم عقد الإجارة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ أجر غلامه أشهرًا وأخَذَ الكراءَ، ثمَّ بدَا لصاحبِ الغلامِ أنْ يأخذَ غُلامَهُ؟ قال سفيان: ليسَ لَهُ ذَلِكَ يؤخذ بالشرط.

قال أحمد: جيّدٌ، هو هكذا. قال إسحاق: كما قالا.

"مسائل الكوسج" (٣١٣٣)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اكترى فليس له أن يتركه مثل البيع.

"مسائل أبي داود" (١٣٣٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجل أكرى نفسه من رجل إلي وقت معلومٍ، فكتبت إليه والدته تأمره بالقدوم وتذكر أنها ساخطة عليه إن لم يقدم؟

قال: كيف يصنع وقد أكرى نفسه؟ ! يكتب إليها ويتلطفها.

"مسائل أبي داود" (٩٣٣٩)

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: إني اكتريت من بغداد إلي مكة، فلما بلغت الكوفة بدا لي؟

قال: ليس لك ذلك إلا أن تكريه من غيرك.

"مسائل البغوي" (٤٧)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة، قال له: فاسخني؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 498 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.