Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 499

  1. كتاب الإجارة
  2. باب أحكام عقد الإجارة
  3. ١٧٧٢ - هل يبطل العقد بموت المؤجر أو المستأجر؟

قال: ليس ذلك له، قد لزمه الكراء.

قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة؟

فلم يجعل له فسخًا.

"المغني" ٨/ ٢٣، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٨٠

١٧٧٢ - هل يبطل العقد بموت المؤجر أو المستأجر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةُ أسلمت غلامًا لَها في عملٍ فَمَاتَتْ، فورثتها أخْتُها إِنْ شَاءت أنْ تخرجَ الغلام أخرجته، وإِنْ أخرجته انفسختْ الإجارةُ؟

قال أحمد: ليس لها أنْ تخرجَهُ، ولا تنفسخ بالموتِ الإجارةُ، ولو أن المولى حي لمْ يكنْ لَهُ أنْ يخرجَهُ مِنَ الإجارةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: البيعُ يقطع على المستكري كراه، وعَلَى المستأجرِ أجرَهُ؟

قال أحمد: ليس هذا بشيءٍ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الكراءَ والإجَارةَ هما إِلَى ذَلِكَ الوقتِ حيًّا كانَ المؤاجرُ أو ميتًا.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 499 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.